أقول : وبما أطلقه الشيخ هنا أفتى المحقق في الشرائع ، ووافقه في المسالك لكن قيده بصورة الجهل ، والظاهر أن مراده الجهل بصحة البيع ثم قال : أما مع علمه فليس له الا الزيادة العينية التي يمكن فصلها ، فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء ، وبالجملة حكمه حكم الغاصب ، وهذا هو أصح الأقوال في المسئلة انتهى : وحينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة.
ومنها في قوله «فان ابتاعه بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته» الى آخر الكلام فقال : هكذا أورده في نهايته والاولى أن يقال البيع باطل ، لان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا بغير خلاف بين المسلمين ، فإذا كان كذلك فان كان باقيا بعينه فللبائع انتزاعه من يد المشترى ، وان كان تالفا وتحاكما فلصاحبه مثله ان كان له مثل ، وان كان لا مثل له فله قيمته أكثر القيم الى يوم الهلاك ، لا قيمته في حال البيع ، فإن أقر البائع بشيء لزمه إقراره على نفسه ، الا أن يقر بأزيد من قيمته التي يوجبها الشارع ، وانما هذه أخبار آحاد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا انتهى.
وأنت خبير بأنه قد تقدم في المسئلة السابعة من مسائل المقام الثالث من الفصل الأول نقل صحيحة رفاعة الدالة على بيع الجارية بحكم المشترى وعدم قبول البائع لما حكم به بعد أن دفع الجارية إلى المشترى ، ووطأها المشترى ، وحكمه عليهالسلام ، في الصورة المذكورة بأن يقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعث اليه كان عليه أن يرد عليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها أقل مما بعث فهو له ، ولا يسترد منه شيئا ، ولكن الأصحاب لم يذكروها ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك بما خطر بالبال العليل ، والفكر الكليل.
وأما ما ذكره الشيخ هنا من الصحة في صورة حكم البائع على الوجه الذي ذكره فلم أقف فيه على دليل ، واما ما ذكروه من الضمان على المشترى للقاعدة المقررة عندهم «من ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فقد تقدم الكلام