|
عنوان |
صفحة |
في أحكام الحجر على السفيه................................................... ٣٥٥
في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه................................ ٣٥٨
في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم.. ٣٥٩
في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا..................... ٣٦٨
في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح....................................... ٣٦٩
في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه........................... ٣٦٩
في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له............. ٣٧٢
فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم..................................... ٣٧٥
في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا...................................... ٣٧٦
في أن المشهور ، اعتبار العدالة في الوصي......................................... ٣٧٦
في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد................ ٣٧٨
في أحكام الحجر على المفلس................................................... ٣٨٢
في أنه لو أقر بدين سابق صح.................................................. ٣٨٦
في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر..................................... ٣٩٠
في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر......................................... ٣٩١
في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء........ ٣٩١
في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون........................................ ٣٩٣
في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجوراً عليه أم لا....... ٣٩٥
في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجوداً هو فسخ العقد..... ٣٩٦
في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي............. ٣٩٨
في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته ٣٩٨
![الحدائق الناضرة [ ج ٢٠ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2876_alhadaeq-alnazera-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
