أو وهبها أو وقفها.
وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطئ الجارية المبيعة على الأقوى ، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات.
أقول : المفهوم من الاخبار أن الفسخ لا يتوقف على صيغة ، وانما هو عبارة عن تراضى الطرفين على نقض البيع الأول ، وقد تقدم في بحث خيار الشرط (١) الإشارة الى ذلك ، فإن غاية ما دلت عليه تلك الاخبار هو انه برد مثل الثمن في المدة المضروبة يحصل الفسخ ويبطل البيع الأول ، وأما هنا فإنه لما كان المفلس يجب قسمة أمواله على الغرماء وهذا المتاع من جملتها ، فيخص به الحاكم صاحبه ، ويصير ذلك فسخا للبيع الأول ، وان لم يحصل الرضا من المالك ، لان جميع هذه التصرفات وقسمة أمواله قهرية غير متوقفة على رضاه.
الرابع ـ ما تقدم من القول المشهور وهو الرجوع الى العين مشروط عندهم بشروط ثلاثة : أحدها تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمة المفلس الا من العين. فلو كان في ماله وفاء مع كونه مفلسا بأن نمى المال بعده ، أو وجد مال آخر ، أو حصلت الزيادة يسبب ارتفاع القيمة السوقية وصارت القيمة أعلى من وقت الحجر ، فلا رجوع له الى العين ، إذ سبب الرجوع انما هو تعذر الثمن ، والفرض أنه ممكن بناء على ما ذكرناه.
وثانيها كونه مفلسا محجورا عليه لفلسه ، فلو كان المفلس غير محجور عليه لفلسه ، فان الحكم فيه كما في غيره من أصحاب الديون ، فان كان قادرا على الأداء وامتنع حبسه الحاكم حتى يوفي ، أو يبيع ماله ويوفى عنه ، ومع تعذر الحكم يمكن الأخذ منه مقاصة ، وان لم يكن قادرا فالأشهر الأظهر الصبر عليه ، وقد تقدمت الأخبار المتعلقة بذلك في صدر هذا المطلب
وثالثها ـ كون المال حالا حين الحجر ، فلو كان مؤجلا يومئذ فلا رجوع
__________________
(١) ج ١٩ ص ٣٥.