عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرائع (١) بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه ، كما تشعر به عبارة الدروس حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالا لا يسمي أجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا».
وصحيحة زرارة (٣) «قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان لم يخرج كان دينا عليه.
ورواية خالد بن الحجاج (٤) عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشترى طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء».
وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة ، والمشترطون غلبة وجود المسلم فيه لا يقولون به ، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم ، ويظهر ان ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي ، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وان كانت صغيرة ، بل ولو أرضا معينة قليلة ، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض ، ولا يزرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها غلة ، ويبيع ويشترى رجاء للوفاء منها ، وكذا غزل امرأة معينة ، ولا اعتبار بإمكان موتها لحصول الظن بالحياة للاستصحاب ، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها هدايا بعد الغيبة بمدة طويلة
__________________
(١) أقول الموجود في شرح الشرائع انما هو النقل عن القواعد ، واما عن التذكرة فليس فيما حضرني من نسخ المسالك له اثر ولعله كان في النسخ التي كانت عنده (قدسسره) والله العالم : منه رحمهالله.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ التهذيب ج ٧ ص ٤٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السلف الرقم ـ ١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٣٩.