وعن محمد بن الفضيل (١) قال : «قلت للرضا عليهالسلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب الى صاحب الدين ، فقال له : ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ قال : يدفع اليه ما دفع الى صاحب الدين ، وبريء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه».
والمشهور بين المتأخرين رد الخبرين بضعف الاسناد ، ومخالفة القواعد الشرعية كما ذكرناه آنفا ، خصوصا الرواية الثانية المتضمنة لبراءة المدين عليه المال من جميع ما بقي عليه ، فإنه لا يعقل هيهنا وجه للبراءة لأنه قبل البيع ملك البائع وبعد البيع فاما أن ينتقل بالبيع إلى المشتري أم لا؟ فان انتقل فالواجب دفع الجميع إلى المشترى ، والا فلا موجب لخروجه عن ملك الأول.
وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على مساواة ما اشترى به الدين الذي اشتراه فإنها وان كانت مطلقة ، لكن تنزيلها على ما ذكرناه ممكن لئلا يخرج عن مقتضى القواعد الصحيحة والضوابط الصريحة.
وبالجملة فالمسألة بمحل من الإشكال ، إذ الخروج عن مقتضى القواعد المذكورة مشكل ، وطرح الخبرين من غير معارض في المقام أشكل ، ولو وقع بطريق الصلح صح ولا اشكال ، ولا يراعى فيه شروط الصرف ، لاختصاصه بالبيع ، أما الربا فينبغي مراعاته للقول بعدم اختصاصه بالبيع ، كما تقدم في بابه (٢).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٠٠ ، التهذيب ج ٦ ص ١٩١.
(٢) ومما يؤيد الخبرين المذكورين ، رواه في الكافي والتهذيب عن عمر بن يزيد (الكافي ج ٥ ص ٢٥٩) «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له الا الذي صالح عليه» فإنه ظاهر في براءة ذمة المضمون عنه فيما زاد عن مال الصلح ، وبذلك صرح الأصحاب أيضا في هذه المسألة والفرق بين المسألتين لا يخلو من خفاء واشكال ، وان أمكن تكلفه الا أن الخبر المذكور لا يخلو من تأييد لما نحن فيه. منه رحمهالله.