ومنها ـ موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم». ورواية عبد الملك بن عمرو (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه». وصحيحة عمر بن يزيد (٣) قال «قلت : لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها ولا يوقب». ورواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج». ورواية عبد الله بن سنان (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج». وموثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع». ونحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عزوجل : «... وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ...» (٧) وقوله تعالى : «... فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ...» (٨) أي في وقت الحيض ، وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٩) «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.». أقول : ويدل عليه أيضا موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١٠) قال : «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار». ويؤيد ذلك أيضا رواية حجاج الخشاب (١١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
(٧ و ٨) سورة البقرة. الآية ٢٢١.
(٩ و ١٠ و ١١) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الحيض.