فترة ولا شهوة فلا يأس». ـ معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر ، لأن من المستبعد من العادة والطبائع ان يخرج المني من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة. وانما أراد انه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني» انتهى. وهو جيد مطابق لما يحكم به الوجدان ويحققه العيان ، على انه لو أريد به ظاهره لوجب حمله على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة ، فإنه منقول عن أبي حنيفة ومالك واحمد (١) مع ان فيه ايضا انه دلالة بمفهوم الشرط ، وهو انما يكون حجة إذا لم يظهر للشرط فائدة سوى التعليق والتقييد ، ومن المحتمل خروج ذلك مخرج الغالب ان لم يدع اللزوم الكلي مع عدم العارض من مرض ونحوه ، وبه تنتفي حجية المفهوم في نفسه فضلا ان يصلح لتقييد ظواهر الأخبار المستفيضة.
ثم انه مع اشتباه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب انه يعتبر في الصحيح باللذة والدفق وفتور البدن ، وفي المريض باللذة والفتور ولا يعتبر الدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفعه ، وزاد الشهيد في الذكرى والدروس علامة أخرى للاشتباه ايضا وهو قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض جافا.
واحتجوا على اعتبار الأوصاف الثلاثة في الصحيح بأنها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يرجع إليها. وبصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، وفي المريض بما تقدم من العجز ، وبصحيحة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد
__________________
(١) في المغني ج ١ ص ١٩٩ «الموجب للغسل خروج المنى وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ، فإن حرج شبيه المنى لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه وهو قول احمد ومالك وابى حنيفة ، وقال الشافعي يجب به الغسل لقوله (ص) : «الماء من الماء» ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء».
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الجنابة.