اغتسل قبل ان يبول فكتب : ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل».
وفي الفقه الرضوي (١) «فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك ، وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك. إلخ». وبصدر هذه العبارة عبر ابنا بابويه على ما نقل عنهما
والظاهر انه على هذه الاخبار اعتمد المتقدمون فيما صرحوا به من الوجوب أو ذكر الأمر بذلك في كلامهم ، ولا سيما الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، فإنها إلا الشاذ النادر منقولة من الفقه الرضوي كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب ، والصدوق في الفقيه كثيرا ما يعبر ايضا بعبارات الكتاب من غير استناد ولا نسبة الى الرواية ، وعبارة الكتاب المذكور هنا ظاهرة في الوجوب للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب كما أوضحناه في مقدمات الكتاب ، ونحوها صحيحة البزنطي وان كان الأمر فيها بالجملة الفعلية ، لما حققنا ثم ايضا من انه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر بل كل ما دل على الطلب ، كما هو مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية حسبما تقدم تحقيقه في الموضع المشار اليه ، وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلال بالرواية لذلك. وما ربما يورد عليها ايضا ـ من ان ورود الأمر بذلك في قرن هذه المستحبات يؤذن بالاستحباب ـ فهو مردود بان الأمر حقيقة في الوجوب ، وقيام الدليل على خلافه في بعض الأوامر لا يستلزم انسحابه الى ما لا معارض له ولا دليل على خلافه كما صرحوا به ، وهل هو الا من قبيل العام المخصوص فإنه يصير حجة في الباقي ، وبما ذكرناه يظهر قوة ما ذهب اليه المتقدمون (رضوان الله عنهم) ويظهر ضعف ما ذكره في المختلف من الاستناد في الاستحباب الى الأصل ، فإنه يجب الخروج عنه بالدليل ، والآية مطلقة يجب تقييدها ايضا به كما وقع لهم في غير مقام.
بقي الكلام هنا في موضعين (الموضع الأول) ـ انه هل ينسحب الحكم الى
__________________
(١) ص ٣.