ولو نقص السقط عن الأربعة سقط غسله ، وذكر الأصحاب انه يجب لفه في خرقة ولم أقف على مستنده. والمفهوم من عبارة كتاب الفقه هو انه يدفن بدمه من غير تعرض للفه ، وكذا رواية محمد بن الفضيل المتقدمة المحمولة على ما قبل الأربعة.
(الثاني) ـ قيل ويلحق بالمسلم أيضا في الحكم المذكور مسبيه ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن الحاقه به والطفل المتخلق من الزنا ، واستشكل الشهيد الثاني في كون الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما والطفل المتخلق من ماء الزاني بحكم المسلم فيجب تغسيلهما ، نظرا الى الشك في تبعية المسبي في جميع الأحكام وانما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق الثاني بالزاني شرعا ، والى إطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. انتهى. وهو جيد
واما ابن الزنا البالغ المظهر للإسلام فلا خلاف في وجوب تغسيله كما ادعاه في المنتهى إلا من قتادة كما ذكره.
(الثالث) ـ المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب في غسل المخالف هو الجواز على كراهية حيث انهم صرحوا بأنه يجوز غسله وصرحوا في المكروهات بأنه يكره ، والظاهر ان المراد من الجواز هنا هو معناه الأعم فيدخل فيه الواجب ، قال شيخنا صاحب رياض المسائل : «وفي وجوب تغسيل المخالف غير المحكوم بكفره كالناصب ونحوه خلاف والأكثر على الوجوب ، وما يظهر من عبارات كثير من الأصحاب من الحكم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجب ، وما في بعضها من الحكم بجوازه على كراهية ربما ظهر منه عدم الوجوب في بادي الرأي وليس كذلك بل الكراهة في متعلقة اي التعرض لتغسيله مع وجود الغير من المخالفين أو بمعنى نقص الثواب اي ان تغسيله ليس كتغسيله المؤمن في الأجر» انتهى. وقال في المدارك ـ بعد قول المصنف في تعداد المكروهات : وان يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف ـ ما لفظه : «المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات ان ثبت وجوب تغسيل