مبدأ نشو آدمي ، والظاهر ان أول من ذكر ذلك المحقق في المعتبر والعلامة وتبعهما من تأخر عنهما ، وكلام المتقدمين خال من ذلك كما لا يخفى على من راجعه ، وبالجملة فالحكم بذلك عندي موضع توقف لما عرفت. ثم انه قد ذكر في الروض انه تصدق المعية بخروج الجزء وان كان منفصلا ولو لحقه الثاني كان كولادة التوأمين فابتداء النفاس من الأول وغايته من الأخير. انتهى. وللتأمل فيه مجال. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ لا خلاف بين الأصحاب في انه لأحد لقليل النفاس فيجوز ان يكون لحظة بل يجوز ان لا ترى دما مطلقا ، كل ذلك لأصالة العدم وتوقف التكاليف الشرعية على الأدلة القطعية ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن ليث المرادي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : ليس لها حد». والشيخ حمله على انه ليس له حد شرعي لا يزيد ولا ينقص بل ترجع الى عادتها ، والأظهر ان المراد السؤال عن حده في جانب القلة ، حيث ان الاخبار قد تضمنت حده في جانب الكثرة فسأل عن حده في جانب القلة كما في الحيض من وجود الحد بذلك فأجاب (عليهالسلام) بأنه لا حد له. وعن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن النفساء فقال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط.». ونقل المحقق في المعتبر قال : «وقد حكى ان امرأة وأدت على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فلم تر دما فسميت الجفوف» (٣) انما الخلاف في حد أكثره فقيل بأنه عشرة ونقله في المختلف عن علي بن بابويه والشيخ قال : وبه افتى أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس. أقول ونسبه في المبسوط الى أكثر
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب النفاس.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٣) في المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٤٧ والمهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ٤٥ «روى ان امرأة ولدت على عهد رسول الله «ص» فلم تر دما فسميت ذات الجفوف».