الحيض حيض (١). والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ قد تقدم ان ظاهر كلام الأصحاب انه يجب الاستظهار على المبتدأة والمضطربة بان تتعبد في أول الدم ثلاثة أيام ليتحقق كونه حيضا ، وقد عرفت انه في المبتدأة لا دليل عليه بل الدليل واضح في خلافه ، وكذا هنا ، قال في المدارك ـ بعد ان نقل عن المصنف وجوب الاحتياط على المضطربة بأقسامها الثلاثة المتقدمة ـ ما لفظه : «والحكم بوجوب الاحتياط عليها انما يتم في ناسية الوقت اما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا ، وقد تقدم ان الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض» أقول : اما ما ذكره ـ من تحيض ذاكرة الوقت بمجرد رؤية الدم ـ فلا اشكال فيه ، واما ما ذكره ـ من ان الأظهر كما تقدم تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض إشارة الى ما قدمه في المبتدأة ـ فقد عرفت ما فيه ثمة ، الا ان الحكم في المضطربة لما كان هو الرجوع الى التمييز الذي هو الأخذ بصفات دم الحيض فإنه يختص التحيض بما إذا كان الدم بصفة دم الحيض البتة ، واما ما ذكره الأصحاب من الاحتياط بان لا تترك العبادة ثلاثة أيام فإن أرادوا به الاحتياط في صورة كون الدم بصفة دم الحيض فهو خلاف النص الذي هو رواية يونس المتقدمة (٢) فإنه قد تكرر فيها الأمر بالتحيض بصفات الدم كقوله (صلىاللهعليهوآله): «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». وقول الباقر (عليهالسلام): «إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي». وان أرادوا به الاحتياط في غير الصورة المذكورة فهو ليس باحتياط بل هو الحكم الشرعي في ذلك ، فإنها مع عدم اتصاف الدم بصفات دم الحيض فالحكم الشرعي فيها وجوب العبادة عليها كما عرفت من قوله (صلىاللهعليهوآله) : «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» والمراد بإقبال الدم وإدباره هو الاتصاف بصفات دم الحيض وعدمه ، ونحوه قول الباقر
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الحيض.
(٢) ص ١٨٢.