الدرع». وفي موثقة عمار (١) «... غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.». ومثل ذلك في رواية داود بن سرحان المتقدمة (٢) والدرع : القميص. وفي موثقة سماعة المتقدمة (٣) «يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق فيغسلها». وفي رواية زيد الشحام (٤) «... وان كان له فيهن امرأة فيغسل في قميص من غير ان تنظر الى عورته». بل قد ورد في جملة من الاخبار الصحيحة اعتبار التغسيل في القميص مطلقا كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (٥) «ولا يغسل إلا في قميص». ومثلها صحيحة ابن مسكان (٦) وحسنة سليمان بن خالد (٧) واما ما ورد بلفظ الثوب فمنه ـ صحيحة محمد بن مسلم (٨) قال : «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب». ورواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة (٩) وصحيحة الحلبي الثانية (١٠) من صحيحتيه المتقدمتين. والواجب في مقام الجمع حمل ما تضمن الثوب على القميص حمل المطلق على المقيد ، وبذلك يظهر انه لا وجه لما استظهره من ان المراد ما يشمل جميع البدن ، وعلى هذا فينبغي استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز ان تكون مكشوفة ، والأخبار المذكورة وان كانت عارية عن ذكر الرأس وربما أوهم ذلك جواز كونه مكشوفا أيضا إلا ان الظاهر الحاقه بالبدن وان ذكر القميص فيها انما خرج مخرج الأغلب باعتبار معظم البدن لا على جهة التخصيص ، ويدل على ذلك قوله في صحيحة الحلبي الثانية (١١) قال : «نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها.».
(الثالث) ـ هل يطهر الثوب بصب الماء من غير عصر قال في الروض : «مقتضى المذهب عدمه» وهو منقول عن المحقق في المعتبر صرح به في تغسيل الميت في قميصه
__________________
(١ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
(٢ و ٣) ص ٣٨٥ و ٣٨٤.
(٥ و ٦ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
(٨) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٩ و ١٠ و ١١) ص ٣٨٤.