من الأموات بعد الغسل.
(الرابعة) ـ لا خلاف بين الأصحاب في انه لو مسه قبل البرد فلا غسل ، وقد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه وانما الخلاف في ثبوت النجاسة بذلك ووجوب غسل ما باشره. فقيل بذلك وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض ونقله عن العلامة أيضا ، وقيل بطهارته وعدم وجوب غسل ما باشره وهو اختيار الذكرى والدروس والمنتهى ، واليه مال في المدارك وقبله المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد.
واحتج الأولون بصدق الموت الموجب للحكم بالنجاسة. وأجاب عنه في الذكرى بأنا إنما نقطع بالموت بعد البرد. واعترضه في الروض بمنع عدم القطع قبله وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ، ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون ، قال : «وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد ، مع ان الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت».
واحتج الآخرون بأصالة البراءة فيجب التمسك بها الى ان يقوم دليل على خلافها وعدم القطع بنجاسته قبل البرد ، وزاد في الذكرى بان نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل بمس النجس.
واعترضه في الروض ـ زيادة على ما تقدم ـ بمنع الملازمة هنا ايضا ، قال : لأن النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل على البرد ، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد ، كخبر معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل». فان ضمير «مسه» يعود الى الميت ، وعن عبد الله بن سنان عنه (عليهالسلام) (٢) «يغتسل الذي غسل الميت.». ثم ساق الرواية وهي الاولى من روايتيه المتقدمتين الا انه قال فيها : «وان غسل الميت انسان بعد موته. الى آخر الخبر» ثم قال بعد هذا : «وهذا الحديث
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب غسل المس.