التأويل في جانب هذه الرواية لصراحة الأخيرة ـ كما اعترف به ـ في الوجوب وإجمال هذه فينبغي ان يحمل لفظ «ينبغي» هنا على الوجوب جمعا. واما ما استدل به لابن بابويه من حسنة زرارة فليس في محله ، بل الظاهر ان دليل ابن بابويه انما هو الفقه الرضوي فإن عبارة أبيه في الرسالة التي قدمنا نقلها عن الفقيه عين عبارة كتاب الفقه الرضوي ، حيث قال (عليهالسلام) (١) : «ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم». وكذا ما بعد هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور ، ومنه يعلم ان مستنده انما هو الكتاب المذكور وان كانت الرواية المشار إليها دالة على ذلك ، ولكن أصحابنا حيث لم يقفوا على ذلك استدلوا له بهذه الرواية. ثم انه لا يخفى ان ظاهر صاحب الكافي أيضا القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال : «باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة» (٢) ثم ذكر الأخبار الواردة في المسألة المشتملة على الحكم المذكور ، ومن ذلك يظهر ان القول بالوجوب أرجح ، وقد تقدم مزيد بحث في المسألة ونقل جملة من رواياتها في المقصد الثاني في الغاية المستحبة من المطلب الثاني من الباب الثاني في الوضوء (٣).
(المسألة الثامنة) ـ قد صرح الأصحاب بأنه يكره لها أشياء : (منها) ـ الخضاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب. الحديث». وعن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «هل تختضب الحائض؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك». ورواه الصدوق في العلل عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) مثله إلا انه قال : «لا لانه يخاف عليها الشيطان». وروى الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ابي الحسن موسى (عليهالسلام) (٧) قال :
__________________
(١) ص ٢١.
(٢) ج ١ ص ٢٩.
(٣) ج ٢ ص ١٤٢.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.