حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة». والظاهر ان قوله : «يعني» من كلامه (عليهالسلام) بعد نقله الحديث النبوي.
ثم انه لا يخفى ان رواية المجالس لا تخلو من اشكال ، وذلك فإنها قد تضمنت ان الحامل إذا رأت الدم تدع الصلاة وهو ظاهر في اجتماع الحمل مع الحيض كما هو أصح القولين وأشهرهما ، وتضمنت انها إذا رأت الدم وقد أصابها الطلق وهي تمخض تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، وهو ظاهر في كون هذا الدم دم استحاضة ، والقائلون باجتماع الحمل مع الحيض لا يفرقون بين الدمين المذكورين بل الجميع حيض عندهم مع استكمال شرائط الحيض ، وهو ايضا ظاهر الأخبار الدالة على الاجتماع. نعم اختلف القائلون بالاجتماع في انه هل يعتبر تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس اما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا لأكثره على المشهور أو أعم على ما اخترناه سابقا أم لا؟ قولان ، للأول انهم حكموا بان النفاس كالحيض بل هو حيض محتبس واليه يشير بعض الأخبار ، وللثاني عدم كونه حيضا حقيقيا والمشابهة لا تستلزم اتحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل يكفي فيها الاتحاد في بعض المواد. واستقرب العلامة في النهاية الأول وهو ظاهر الذكرى ، وفي المنتهى والتذكرة الثاني ، واختاره جملة ممن تأخر عنه ومنهم السيد في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة ، ويدل على الأول روايتا عمار المتقدمتان (١) وظاهر الروض الميل إليه أيضا ، وحينئذ فلو رأت الدم ثلاثة أيام مثلا ثم ولدت قبل مضى أقل الطهر فهو استحاضة على القول الأول لفقد شرط ما بين الحيضتين وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر ، وحيض على الثاني لعدم اشتراط فصل أقل الطهر في هذا الموضع ، وقد عرفت قوة الأول بدلالة الخبرين المذكورين.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه يشترط عندهم في صدق الولادة الموجبة للحكم بكون
__________________
(١) ص ٣٠٩.