الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب والحائض ، ولم نقف له على دليل ، وربما استدل له على ذلك بحسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة.». ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسه خطه ولا تعلقه.». ولا يخفى ما فيهما من قصور الدلالة على ذلك.
(الرابع) ـ مس ما عليه اسم الله تعالى من دراهم وغيرها ، وقد وقع في كلام جملة من الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا ان الظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كما هو صريح المحقق (رحمهالله تعالى) في المعتبر ، حيث قال : «ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما» والمعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف هو التحريم.
واستدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله».
وطعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبر المذكور بضعف السند ومعارضته بما رواه في المعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن ابي الربيع عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك».
ومما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن من قوله سبحانه : «... وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (٥) الدال ظاهرا على ان عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الوضوء.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ١٨ من أبواب الجنابة.
(٥) سورة الحج الآية ٣١.