عليه لتخصيصهما ذلك بالشهر أو الثلاثين يوما ثم تعمل عمل المستحاضة ، وبالجملة فالظاهر هو القول بهما والوقوف على موردهما كما يشعر به كلام الصدوق وان كان ظاهر عبارة الفقيه كونه حكما كليا حيث أوجب عليها ذلك الى ان ترجع الى حال الصحة ، فإنه لا دليل عليه في المقام سوى الخبرين المذكورين وهما قاصران عن الدلالة على ما ادعاه. واما ما ذهب إليه أبو الصلاح من التحيض بسبعة بعد فقد التمييز فهو جيد لما عرفت من الدليل وان كان ما ادعاه من الرجوع الى نسائها أولا لا دليل عليه. واما ما ذكره ابن إدريس فقد عرفت ما فيه مما أوردناه على القول المشهور. واما ما ذكره المحقق فقد تقدم الكلام فيه وأوضحنا ما يكشف عن ضعف باطنه وخافية في بحث المبتدأة في الموضع الثالث من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني. واما ما ذكره الشيخ من الاحتياط المذكور فقد رده جملة من الأصحاب باستلزامه الحرج المنفي في الآية والاخبار ، قال في الذكرى : «والقول بالاحتياط عسر منفي بالآية والرواية» وقال في البيان : «الاحتياط هنا بالرد الى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا» وفيه إشارة إلى كونه قولا للعامة ، وهو كذلك فإنه نقله في المنتهى عن الشافعي ، وبالجملة فهو قول لا دليل عليه بل الدليل ظاهر في خلافه كما عرفت. وبالجملة فالظاهر عندي في المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ في الجمل لما عرفت. والله العالم.
(الثانية) ـ ناسية الوقت ذاكرة العدد ، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انها تعمل على العدد المذكور وتتخير في وضعه في أي موضع أرادت من الشهر ، وعن المبسوط انها تعمل بالاحتياط المتقدم ، واختاره العلامة في الإرشاد ونسبه في الشرائع إلى القيل واقتصر عليه ، ومثله في المعتبر حيث نقل ذلك عن الشيخ واقتصر عليه ، وهو مؤذن باختياره ، وقال في الروض : «ويتفرع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة» ثم انه ينبغي ان يعلم ان موضع الخلاف هنا ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بحيث يتحقق فيه الحيض كما لو لم تعرف قدر الدور وابتداءه فإنها لا تخرج