وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما قرحة في جوفها واما من الجوف ، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركته لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، وقال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض».
أقول : لا يخفى ما في الخبر المذكور من الصراحة والظهور في الدلالة على القول المذكور ، وظاهره ايضا ان النقاء الذي بين أيام الدم المتفرقة طهر حيث خص الحيض بأيام الدم المتقدمة والمتأخرة (لا يقال) : انه قد استفاضت الأخبار بان أقل الطهر عشرة أيام (لأنا نقول) : نعم وهذا الخبر من جملتها ايضا حيث قال فيه : «ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام» ولكن وجه الجمع ـ بين ما دل عليه الخبر المذكور ونحوه من الحكم بكون النقاء المتخلل بين الثلاثة الأيام المذكورة هنا طهرا وبين تلك الاخبار ـ بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلتين كما في العدد ونحوها فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة ، ويشير الى ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم