المذكورة وأمثالها على المدعى ، فيقى الحكم عاريا عن الدليل والأصل البراءة ، الا ان الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدم المخالف ظاهرا.
(المقام الثاني) ـ في الانزال وفيه أيضا مسائل (الأولى) ـ لا ريب انه كما يجب على الرجل والمرأة الغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجب عليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة ونوما على المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف ، الا انه يظهر من كلام الصدوق (قدسسره) في المقنع الخلاف في المرأة إذا أنزلت بالاحتلام حيث قال : «وان احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ، وروى ان عليها الغسل إذا أنزلت» وهو في الرجل مجمع عليه رواية ، واما في المرأة فعلى أشهرها :
فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل حسنة الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال : نعم إذا أنزل».
وحسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «كان علي (عليهالسلام) يقول : انما الغسل من الماء الأكبر».
ورواية عنبسة بن مصعب عنه (عليهالسلام) (٣) قال : «كان علي (عليهالسلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر».
والحصر في هذه الاخبار وأمثالها إضافي بالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي ونحوه ، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجرد التقاء الختانين كما تفصح عنه رواية عنبسة عنه (عليهالسلام) (٤) قال : «كان علي (عليهالسلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر». الى غير ذلك من الاخبار.
__________________
(١ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الجنابة.