بذلك ، و (منها) ـ قوله (عليهالسلام) في رواية زرارة (١) في من ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة : «... وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة.». و (منها) ـ قوله (عليهالسلام) في رواية الحلبي (٢) في من أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر : «عليه ان يغتسل ويقضي الصلاة والصيام». و (منها) ـ قوله (عليهالسلام) في رواية الحسن الصيقل (٣) في من تيمم وقام يصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة : «فليغتسل وليستقبل الصلاة». الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.
(الثاني) ـ الطواف وسيأتي الكلام عليه بقسميه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج
(الثالث) ـ مس كتابة القرآن ، وهو ان كان واجبا فالغسل له واجب والا فهو شرط في استباحته. وكل منهما مبني على تحريم المس على المحدث حدثا أكبر ، والظاهر انه إجماعي كما نقله غير واحد من معتمدي الأصحاب ، بل نقل في المعتبر والمنتهى انه إجماع علماء الإسلام ، ونقل عن العلامة في النهاية انه لا خلاف هنا في تحريم المس وان وقع الخلاف في الحدث الأصغر. ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة ، وذكر انه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم فينبغي ان يحمل كلامه عليه. وهو جيد فإن إطلاق الكراهة في كلام المتقدمين كما في الاخبار شائع. واما نقل ذلك عن المبسوط كما في المدارك فقد رده جمع ممن تأخر عنه بأنه سهو وانه انما صرح بذلك في الحدث الأصغر واما الأكبر فقد صرح فيه بالتحريم ، وجنح في المدارك بعد نقل القول بالكراهة عن ابن الجنيد والمبسوط الى ذلك زاعما ضعف الأدلة سندا ودلالة. وتحقيق البحث في هذه المسألة وفروعها قد تقدم مستوفى في المطلب الثاني من الباب الثاني (٤)
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التيمم.
(٤) ج ٢ ص ١٢٢.