حكم من قتل في معصية من انه يغسل ويضم رأسه الى عنقه. الى آخره قد ورد ايضا فيما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن العلاء بن سيابة (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) وانا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله تعالى أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر ، وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة».
فروع : (الأول) ـ من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليهالسلام) عمار بن ياسر وعتبة ، ومن قتله أهل العدل من البغاة فإنه لا يغسل ايضا ولا يكفن لانه عندنا كافر ، صرح بذلك الشيخ في المبسوط والخلاف ، وعن الشيخ في السير من الخلاف فإنه يغسل ويصلى عليه ، وهو ضعيف.
(الثاني) ـ قطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم لان الفسق لا يمنع هذه الأحكام ، صرح بذلك في المعتبر.
(الثالث) ـ لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء قال في الذكرى : الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجب عليه ، قال : ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه لجواز كونه كافرا ، ويمكن عدمه للشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة ، اما لو مس الجميع فلا إشكال في الوجوب.
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب غسل الميت.