الصفحه ١٨٥ : المذكورين مع الاستمرار على الفعل لكن يكون
بحيث لو رجع إلى نفسه لاستشعر ما قصده وتصوره أولا ، اقتضت الحكمة
الصفحه ٢٠١ : ء في رفع الأحداث المتعددة واستباحة العبادات
المتعددة ، وهي بإطلاقها دالة على الصحة مع نية الأسباب كلا
الصفحه ٢٣٤ : للمطابقة ، وهذا
هو المستحب ، كالتنزه عن جوائز الظالم ونحوه ، ونكاح من علم ارتضاعها معه لكن لم
يعلم حصول
الصفحه ٣٠٧ : والمسح
التباين أو العموم من وجه ، فيجتمعان في إمرار اليد مع الجريان وينفرد الأول
بالثاني خاصة والثاني
الصفحه ٣١٦ :
العظيم عليها ، والثواب الموعود عليها ، حتى ان من صلى معهم كان كمن صلى مع
رسول الله
الصفحه ٣٤٤ : للذراع مع المبالغة فيهما تأتيان على الوجه والذراع بحيث لا يحتاج
إلى تثنية الغسلات ـ ففيه من التكلف بل
الصفحه ٣٥٤ : غسل الوجه في صدرها انما هو لترك المتابعة ، لكان ينبغي الأمر بإعادة غسل
الوجه في الفرضين الأخيرين ، مع
الصفحه ٣٥٦ :
فتكون الرواية ثالثة لموثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين في
الدلالة على البطلان مع
الصفحه ٣٨٤ : وانه يمسح
عليها مع تعذر إيصال الماء ، ولا سيما رواية عبد الأعلى الدالة على خصوص الظفر.
ويمكن حملها
الصفحه ٣٨٩ : يتوضأ لكل صلاة.
والعلامة في
المنتهى مع تصريحه بجمع ذي السلس بين الصلاتين صرح هنا بوجوب الوضوء لكل صلاة
الصفحه ٤١٧ : بان
ذلك منتقض بكثير من المستحبات والواجبات التي بعض أفرادها أقل ثوابا من الآخر مع
ان الأقل ثوابا منها
الصفحه ٤١٩ : ء
٣١
تنجيس المتنجس
١٠
اجزاء
الاحجار ونحوها في غسل مخرج الغائط مع عدم التعدي
الصفحه ٢٠ :
البول عن الثوب والبدن مع ان ما نحن فيه داخل تحت المسألة ، والاخبار هنا
قد دلت على الاكتفاء بالمرة
الصفحه ٣٢ : مطهرا وقالعا
للنجاسة مع رطوبة المحل به.
و (اما الثاني)
فلان نجاسة البلة التي تعود على الحجر انما هي
الصفحه ٣٤ : عليها بقوله : «إذا استنجى» ومفهومه
عدم اجزاء الاستنجاء بالأحجار ونحوها مع وجود الماء.
والأظهر حملها