الصفحه ٣٦٦ : المسح باليد مع الجريان ، فعلى هذا لو مسح في الوضوء
بنداوة زائدة يحصل بها الجريان مع قصده المسح دون الغسل
الصفحه ١٩٨ : ـ مع ما
تقدم ـ ان المفهوم من الأخبار الواردة في تداخل الأغسال هو الاكتفاء بغسل واحد مع
تعدد أسبابه كما
الصفحه ٣٤٩ :
ـ حيث قال : «الموالاة واجبة في الوضوء ، وهو ان يتابع بين الأعضاء مع
الاختيار وان خالف لم يجزه
الصفحه ٣٦٠ : ، والتمسك بأصالة البراءة انما يتم قبل ورود الأمر أو بعده مع
ظهور الدلالة على عدم الوجوب ، والتفصي عن
الصفحه ١٤٦ : المذهب ـ في شرعيته وان
ترامى مع الفصل بصلاة ولو نافلة ، لإطلاق الآية (٢) والرواية عموما وخصوصا. اما بدونه
الصفحه ٢١٠ : في
الاستدلال بهذه الرواية إشكال ، وذلك لأنها وان دلت على جواز الانصراف مع العذر
لكنها قد دلت على كون
الصفحه ٣٥١ : الإنشاء وهو الأمر بالإعادة.
وشيء منهما لا يدل على الإثم ، ويرشد إلى هذا انه وقع تعليلا للأمر بالإعادة مع
الصفحه ٣٨٣ :
الجبيرة إذا تضررت بالغسل يكتفى بغسل ما حولها ، واما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله
عليهم) ـ من انه مع تعذر
الصفحه ٤٠١ : ء وغسل وتيمم ليس إلا عبارة عن فعلها مع عدم العلم
بناقض لها لا مع العلم بالعدم ، وحينئذ فالمراد بهذا
الصفحه ٨١ : «ان
رواياته عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهماالسلام)
كلها لا يوثق بها لانه كذاب وان أحاديثه مع
الصفحه ١٦٠ :
وأخراهما على انهما من الوضوء ، بالمعارضة بصحيحة زرارة (١) «انهما ليسا من الوضوء». مع قبولها
الصفحه ٢٧١ : بين اعتقاد المشروعية وعدمه.
وفي الخلاف
ادعى الإجماع على بدعيته فيجب نفيه.
وابن الجنيد
حرمه مع
الصفحه ٥٨ : الثالثة. ولعل من قال بالمسحات الست مع نتر طرف
الذكر استند إلى العمل بمضمون الأخبار الثلاثة جميعا ، لكن
الصفحه ١٠٣ :
موقوف على انحصار سبب الوضوء في ذلك عند من يتقى منه ، ومتى يحصل هذا الحصر
مع تجويز خلافه من الحدث
الصفحه ١٧٥ : ذلك. ولا ريب ان كل عاقل غير
غافل ولا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد ونية سابقة عليه