الصفحه ٣٥٦ :
فتكون الرواية ثالثة لموثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين في
الدلالة على البطلان مع
الصفحه ٣٥٨ :
في تقديم الوجه على مجموع اليدين ، وهما على مجموع الرأس والرجلين ، وتقديم
مسح الرأس على الرجلين
الصفحه ٣٦٥ : اتفاقا ، ولنفي الحرج في الدين وسعة الحنيفية ، وعلى ذلك ينبغي حمل ما
رواه الصدوق في كتاب المجالس (١) بسنده
الصفحه ٣٨٢ :
وناقش جملة من
المتأخرين : منهم ـ السيد في المدارك في وجوب المسح على الجبيرة قائلا بأنه لو لا
الصفحه ١٤ :
وصحيحة أبي
أسامة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا
الصفحه ٣٤ :
ورواية عيسى بن
عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليهالسلام) (١) قال : «قال رسول الله
الصفحه ٧٠ : (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) في جملة حديث : «لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها».
وظاهر
الصفحه ٨٢ : ـ فظني انه بعيد. وأبعد منه حمل الرواية على الجواز بعد ما عرفت.
والعجب هنا من
المولى الأردبيلي (قدسسره
الصفحه ٩٩ :
صحيحة معمر بن خلاد (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
الصفحه ١٠٣ :
موقوف على انحصار سبب الوضوء في ذلك عند من يتقى منه ، ومتى يحصل هذا الحصر
مع تجويز خلافه من الحدث
الصفحه ١١٠ :
خروجه بعد
تفخيذ وتقبيل
وحينئذ فما
اشتملت عليه هذه الأخبار ـ من وجود فرد له ليس عن شهوة ـ مشكل
الصفحه ١٢٢ :
عن الرضا (عليهالسلام) انه قال : «إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء
لانه ليس فيها ركوع ولا
الصفحه ١٢٥ : ، والظاهر ان منشأ الخلاف من صدق المس عرفا على المس
بالظفر ونحوه وعدمه. وربما جعل منشأ ذلك من جهة حلول الحياة
الصفحه ١٢٩ :
المخالفين ، وخلاف بعض أصحابنا إنما هو في الغسل خاصة ـ مما لا يخفى على ذي
مسكة وأيضا من تأمل في
الصفحه ١٣٣ : بالنائم ، لأن المتعارف في
كلامهم (عليهمالسلام) إطلاق الفريضة على الواجب بالمعنى المصطلح ، وإطلاق
الواجب