الصفحه ١٨٦ :
عليه ، وكان ذلك باعثا على صدور الفعل في هذا الزمان ، والضرورة حاكمة أيضا
بوقوع هذا الفرض عند
الصفحه ٢٣٧ : ء ـ بكون
كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وان غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير
جهته ـ وجه وجيه
الصفحه ٢٤٦ :
انه لا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا الشهيد الثاني في الروض ـ بعد حمله الرواية
على القطع من نفس المرفق
الصفحه ٢٥١ : الجريان في تحققه ، لان ما تحت الوسخ من جملة ما يجب
غسله الذي لا يتحقق إلا بإجراء الماء عليه.
نعم يظهر من
الصفحه ٢٦٧ :
على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل».
ونقل في الذكرى
عن ابن الجنيد تخصيص اعتبار الثلاث
الصفحه ٢٦٨ : الإصبع ـ حيث انها قد اتفقت على المسح بها تحت العمامة ـ على الضرورة ، لما
في رواية حماد عن الحسين (١) قال
الصفحه ٢٧١ : الرسالة : «وغاية المؤكد ثلاث أصابع ، ويجوز الزيادة عليها
ما لم يستوعب جميع الرأس ، فيكره على الأصح ، الا
الصفحه ٢٧٣ :
على المرأة وضع القناع في الصبح والمغرب لأجل المسح.
وصرح في
المقنعة بأنها تمسح هنا بثلاث أصابع من
الصفحه ٢٩٤ :
وأظهريتها أقل تخصيصا وأوفق بالأصل ، فوجب المصير إلى ما اشتركت في الدلالة
عليه إلا أن يثبت الإجماع
الصفحه ٢٩٦ :
المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه جمع منهم الإجماع. أو ملتقى الساق والقدم
المعبر عنه بالمفصل بين
الصفحه ٣٠٢ :
بالقول الآخر فتأولوا كونه في الظهر بمعنى كونه واقعا فيه وان كان في منتهاه وخفي
على الحس.
قال في الوافي
الصفحه ٣٣٦ :
في صحيحة الأخوين المتقدمة (١) «والثنتان تأتيان على ذلك كله». ثم قال : وأعلم أن المستفاد من كلام
الصفحه ٣٤٣ : عليه ، وان الاقتصار على الغرفة مع إمكان شمولها العضو
ولو بالمبالغة فيها كما أو كيفا هو الأولى ، وانها
الصفحه ٣٤٤ :
(ثالثها) ـ ان
صحيحة الأخوين (١) ـ كما عرفت ـ دلت على أن الثنتين تأتيان على ذلك كله
بعد حكمه فيها
الصفحه ٣٥٠ :
ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة ،
اللهم إلا ان يثبت إجماع على