الصفحه ٣٢٧ : ) فما تم وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه ،
قال : فقال داود : فلما ان دخلت عليه رحب بي وقال
الصفحه ٣٤٥ :
بناء منه (قدسسره) على ما فهمه من أخبار عدم الأجر على الثانية بحمل
الثانية على الغرفة وعدم الأجر
الصفحه ٣٥٧ :
ليخرج طرف الإفراط في الحرارة» انتهى. وهو جيد ، لأن الإعادة إنما علقت في
الخبرين المتقدمين على
الصفحه ٣٥٩ :
المشهور من سقوط الوجوب فيجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين وتقديم اليمنى على
اليسرى وبالعكس. و (ثالثها
الصفحه ٣٦٠ : ، والتمسك بأصالة البراءة انما يتم قبل ورود الأمر أو بعده مع
ظهور الدلالة على عدم الوجوب ، والتفصي عن
الصفحه ٣٦٨ :
من غير تكلف الحمل على ذلك.
ورواية زرارة
عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الرجل ينسى مسح
الصفحه ٣٧٨ : يبقى ما يتأدى به الفرض فلا اشكال ، وان استوعبت فإن أمكن
نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو أمكن
الصفحه ٣٨٧ :
ورواية كليب الأسدي ، وحينئذ فالتيمم في هذه المسألة مخصوص بالبدلية عن
الغسل على ذلك الوجه ، والمسح
الصفحه ٧٢ : اللغوي وما في حكمه شرعا. ثم
استدل بجملة من الأخبار على ذلك.
وان جعل محل
النزاع ما هو أخص ـ كما صرح به
الصفحه ٧٨ :
وعلى الثالث صحيحة
عمر بن يزيد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التسبيح في المخرج وقرا
الصفحه ١٠٩ : ء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ،
فأمرني بالوضوء منه ، وقال : ان عليا (عليهالسلام) أمر المقداد أن يسأل
الصفحه ١٣٨ :
وزاد في آخره «فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم
يزل في صلاة ما ذكر الله
الصفحه ١٦١ :
والعمل بما اشتملت عليه ـ مما لا يتجشم إنكاره ، وقد رواها البرقي في
المحاسن (١) أيضا وهو مؤيد لما
الصفحه ١٦٣ : ): الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون
ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في
الصفحه ١٦٧ : وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله. الحديث».
ويمكن الجمع
بينهما بحمل الأول على