الصفحه ١٨٢ :
بترتب القضاء على الأداء ، وهو خلاف ما عليه محققو الأصحاب ، وخلاف ما
يستفاد من الأدلة من ان القضا
الصفحه ١٩٥ :
الحدث. واما الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوز فيه ظاهرة ، كإطلاق
الصلاة على صلاة الجنازة
الصفحه ١٩٦ :
الوضوء لا ينقض إلا بالحدث ـ فقد أورد عليه بان عدم الانتقاض لا يقتضي ترتب
جميع ما يترتب على كل وضو
الصفحه ٢٠٣ : الأول على الثاني.
و (ثانيا) ـ انه
لا ينحصر المعنى المراد من ترتب الاجزاء على اجتماع الحقوق في انتفائه
الصفحه ٢٢٨ :
فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف
ذقنه وادارهما على ما قلناه
الصفحه ٢٥٧ :
من الرأس ، ولما عارضه الإجماع والأخبار الدالة على خصوص مسح المقدم دل على
تخصيص الرأس بالمقدم ، لكن
الصفحه ٢٦٠ : مسح مقدم رأسه» انتهى. وفيه دلالة واضحة على انه المراد شرعا.
وقال في الصحاح
: «ومؤخر الشيء نقيض
الصفحه ٢٦١ : » فهو دال على هيئة ، ولا
يلزم نفي ما سواها. وان قلنا : الباء للتبعيض ارتفع النزاع» انتهى. ثم قال
الصفحه ٢٧٢ :
في مواضع التخيير ثم أحدث عمدا أو قطع الصلاة بأحد القواطع في أثناء
الركعتين الأخيرتين ، بناء على
الصفحه ٢٧٨ : المسألة يجعلون محل الخلاف ما زاد على الفرد الناقص بعد تأدى الواجب
بذلك الفرد الناقص ، وانه هل يصف بالوجوب
الصفحه ٢٨٩ :
والكلام في
دلالة الآية (١) على وجوب المسح ونفى الغسل مما تكفل به مطولات أصحابنا (جزاهم
الله تعالى
الصفحه ٣٠١ :
فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ...».
وهذا مما استدل
به العلامة أيضا على ما ذهب اليه ، وجملة
الصفحه ٣٠٨ :
يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء» وظاهره
جواز المسح في الماء كما في
الصفحه ٣١٣ :
أقول : بل
الظاهر ان الوجه في ذلك عندهم ما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة ،
حيث قال
الصفحه ٣١٤ :
وأنت خبير بأن
المسألة خالية من النص الدال على ذلك نفيا وإثباتا ، إلا انه يمكن الاستدلال على
القول