الصفحه ٣١٦ :
العظيم عليها ، والثواب الموعود عليها ، حتى ان من صلى معهم كان كمن صلى مع
رسول الله
الصفحه ٣٢٢ :
ثم قال : «ومن زاد على مرتين لم يؤجر» وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي
من تجاوزه اثم ولم يكن له
الصفحه ٣٢٨ :
وصلحت حاله عنده ، وورد عليه كتاب أبي الحسن : ابتداء من الآن يا علي بن
يقطين توضأ كما أمر الله
الصفحه ٣٢٩ :
مع اشتماله على جملة المستحبات ، فإنه ليس فيه تصريح بشيء من ذلك ، بل هو
ظاهر الدلالة على العدم
الصفحه ٤٠٥ : أو الثاني ، واما على
تقدير العدم فيعيدهما معا ، وبه صرح ابن إدريس بناء على ان الوضوء الثاني عندهم لم
الصفحه ٢٢ :
الإزالة إلا به ، مع احتمال العدم وقوفا على ظاهر إطلاق الاخبار ، منضما
إلى أصالة البراءة. والاحتياط
الصفحه ٢٧ : محل لا
يعتاد وصولها اليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء.
والظاهر انه
الأقرب (اما أولا
الصفحه ٧٧ :
و (منها) ـ الكلام
ـ على المشهور ـ إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. وقال في الفقيه (١) : «لا يجوز
الصفحه ٩٠ : ان الحكم فيها ليس معلقا على ذات الخارج حتى
يكون الحكم دائرا مدارها ، بل على صفة متعلقة بها وهي الخروج
الصفحه ٩٧ : :
نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت». بل نقل العلامة في المنتهى والشيخ في
التبيان إجماع المفسرين
الصفحه ٩٨ :
عليه في التهذيبين ، وذلك هو ظاهر الرواية الأولى. فإن مجرد خفق الرأس سيما
في حال الاشتغال بالصلاة
الصفحه ١٠٠ :
يبتني عليها الاستدلال حتى أوسعوا في المخرج عن ذلك دائرة الاحتمال ـ ليس
بذلك المراد في المقام ولا
الصفحه ١٠٥ :
الصوت فقد وجب الوضوء عليه». يدل على ما ذكره من اعادة الوضوء من الإغماء
والمرة وكل ما يمنع من الذكر
الصفحه ١٠٦ :
أصلا ، أو تكون خصوصية النوم شرطا في النقض أيضا ، فلا تثبت العلية له
مجردا.
وصار بعض إلى
الصفحه ١٤٥ :
واستظهر بعض
مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حمل الوضوء هنا على غسل اليد ، كما ورد في
حسنة