الصفحه ٣٥٥ : انه لا يفرق على وجه يلزم منه
يبس السابق.
و (منها) ـ رواية
حكم بن حكيم المتقدمة (١) وجه الاستدلال بها
الصفحه ٣٦٣ : في التحريم ،
مردفا له بما يزيده تأكيدا من ان قبول ذلك موجب للوزر والإثم الذي لا يكون إلا على
ارتكاب
الصفحه ٣٩٢ :
وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء». وهو ـ كما ترى ـ ظاهر
الدلالة على انه ما لم يفرغ
الصفحه ٤٠ : : «دخلت على الرضا (عليهالسلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ...» (١).
وأنت خبير بان
ما عدا الرواية
الصفحه ١١١ : حققناه سابقا انه لا يشترط في الحمل على التقية وجود القائل بذلك ، مع
ان بعض هذه الأخبار المخالفة قد تضمنت
الصفحه ١٢٤ :
بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال
الصفحه ١٨٥ :
وواجباته بنية على حياله. نعم ذلك إنما يتمشى على مذاق القوم من جعل النية
عبارة عن ذلك الحديث النفسي
الصفحه ٢٠٩ : المقام ، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح
وجوب المضي على التمام في تلك الفريضة حتى
الصفحه ٢١٥ : (قدسسره).
ثم انه بعد ذلك
استظهر جواز العدول لمطلق طلب الفضيلة ، قال : «لاشتراك العلة الواردة في النصوص
الصفحه ٢١٧ :
فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد ، فأنت في
الفريضة على الذي قمت له
الصفحه ٢٤٧ :
أحدا لم يوجب غسل العضد ، فتحمل على الاستحباب. وتبعه على ذلك السيد السند.
ومنشأ الوهم حمل الموصول
الصفحه ٢٥٥ :
بدون مسح الناصية لم يكفه وكان الوضوء باطلا ، لعدم الدليل الثابت على جواز
التعبد به.
ثم أورد
الصفحه ٢٨٢ : خصوص السؤال لا
يخصص الجواب كما هو مقرر عندهم.
وكيف كان فلا
يخفى على المتأمل المصنف انه إذا كان جملة
الصفحه ٣٠٤ : جهة كونهما حدا له وبداية لحصوله ، فيكون تعريفهما
بالمفصل باعتبار نهايتهما ، وغاية الأمر ان ذلك على
الصفحه ٣١٠ :
اما مع الضرورة
كالتقية والبرد الشديد ونحوهما فظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
ويدل عليه