الصفحه ٣٦١ :
وجهان ، صرح بأولهما المحقق في المعتبر وجماعة ممن تأخر عنه.
والأخبار في
ذلك مختلفة. فمما يدل على
الصفحه ٣٦٢ :
ويمكن الجمع
بين الأخبار المذكورة بحمل موثقة أبي بصير وصحيحة منصور ونحوهما على ما دلت عليه
صحيحة
الصفحه ٣٦٤ : يصبون الماء عليه ويقول لا أحب ان أشرك
في صلاتي أحدا». والطعن بكون «لا أحب» ظاهرا في الكراهة مردود بما في
الصفحه ٣٨١ : (عليهالسلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز ان يجعل عليه علكا؟ قال :
لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه
الصفحه ٣٨٦ :
المذكورة عدم وجوب اجراء الماء على الجبيرة وان أمكن فلا يجب حينئذ لعدم
ورود الأمر به ، واحتمل
الصفحه ٤١٠ :
منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور» وفيه ان العلة المذكورة لبيان
وجه الحكمة فلا يجب اطرادها
الصفحه ٤١٤ : (عليهالسلام) (٦) قال : «كانت لأمير المؤمنين (عليهالسلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد
الصفحه ٣١ :
المذكور ، لعدم الدليل الواضح على العموم. وهو في محله ، لأن الطهارة حكم
شرعي يتوقف على ما جعله
الصفحه ٧٦ :
و (منها) ـ استصحاب
خاتم فيه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن.
ويدل عليه رواية
أبي أيوب (١) قال
الصفحه ١٢٣ :
عن محمد بن علي الباقر (عليهماالسلام)». انتهى. وعلى هذا فيكون ضمير «يمسه» راجعا إلى القرآن
وان بعد
الصفحه ١٣٠ :
و (ثانيهما) ـ ان
الآية تدل ـ بمفهوم الشرط الذي هو حجة صريحة ، أما عندهم فلما استدلوا به عليه في
الصفحه ١٥٨ :
ورواية علي بن
جعفر في كتاب قرب الاسناد (١) حيث سأل أخاه (عليهالسلام) عن المضمضة والاستنشاق قال
الصفحه ٢٢٤ : ، وعلى التقديرين فلا جريان فيه قطعا على
الأول وظاهرا على الثاني.
وربما تحمل
الأخبار كملا على المعنى
الصفحه ٢٨٦ :
وهذه الأخبار
قد اشتركت بحسب ظاهرها في الدلالة على الأمر بالاستيناف متى ذكر نسيان المسح في
صلاته
الصفحه ٣٢١ : اثنتين» فيه على التجديد ، ثم حمل
أيضا حديث «من زاد على مرتين لم يؤجر» (٣). وكذلك ما روى (٤) في المرتين