الصفحه ١٣٥ :
ومنها ـ الأخبار
الواردة في من عليها غسل الجنابة وفجاءها الحيض قبل ان تغتسل من قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٦٨ : الاخبار قد اختلفت في جملة من مواضع هذا الخبر (منها) ـ في تقديم المضمضة
على الاستنشاق ، فان الموجود في
الصفحه ١٧٢ : صريح في ان المرء لا يستحق من
جزاء عمله الاجزاء ما قصده ، كما يدل عليه السبب فيه ، وينادي به تتمته من
الصفحه ٢٠٢ : طلوع الفجر».
فان ظاهرهما
الدلالة على الاجتزاء بالغسل الواقع أول النهار عن كل غسل نهاري ، وهو أعم من
الصفحه ٢١٨ : البيان.
واستشكله
المحقق الشيخ علي (قدسسره) بأنه نوى امرا ممتنعا فكيف يحصل له؟
وأجيب بأن
المنوي ليس
الصفحه ٢٤٥ : استصحاب الحكم السابق على القطع ، وهو ممنوع فيما نحن فيه ، فإنه انما
يكون حجة عند القائل به فيما إذا لم
الصفحه ٢٥٨ : له في ذلك؟ بل هو بالدلالة على خلاف مدعاه ـ بتقريب
ما حققناه ـ أشبه.
ثم نقل عن
الشيخ المفيد في
الصفحه ٢٧٠ :
المحققين وثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روايات قدر الثلاث على كونه
في جهة العرض ـ ما هذا
الصفحه ٢٨٧ : الأخبار على أحد المحامل المذكورة آنفا ، أو الحمل على
التقية (١).
فائدة
اعلم ان جملة
من محققي متأخري
الصفحه ٢٩٠ :
التغيير والتبديل فيه عندنا زيادة ونقصانا. وان كان بعض أصحابنا ادعى
الإجماع على نفي الأول ، إلا ان
الصفحه ٢٩٥ :
ورواية معمر بن
عمر عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «يجزئ من المسح على الرأس ثلاث أصابع ، وكذلك
الصفحه ٣١٧ :
في دليل يدل على وجوب القضاء ، فان حصل الظفر به أوجبناه وإلا فلا ، لان
القضاء انما يجب بأمر جديد
الصفحه ٣٣٧ : الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين» الغرفة
والغرفتان ، والدليل على هذا التأويل ما مضى في حديث زرارة وبكير
الصفحه ٣٥٢ : من
مقدمات الكتاب من اعتماد الصدوقين على الأخذ من الكتاب المذكور ونقلهما عبائره
بعينها ، ويزيده تأييدا
الصفحه ٣٥٣ : بالوجه. إلخ» على وجه
التفسير والأبدال والتعليل ، وقوله في الثالثة قبل هذا الكلام : «إذا نسي الرجل ان
يغسل