وزاد في نص آخر ، عن أبي بكر : وتصنع ما يصنع الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت (١).
ونقول :
لا معنى لأن يأمرها بالغسل ، وهي لا تزال نفساء ، إلا إن كان المراد أن تغسل الدم.
والصواب هو : ما روي عن أهل البيت «عليهم السلام» ، من أنه «صلى الله عليه وآله» أمرها فاستثفرت ، وتنظفت بمنطقة ، وأحرمت (٢).
والإستثفار هو : أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي.
فلما قدموا مكة ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ،
__________________
ابن ماجة ج ١ ص ٢٠٤ وسنن النسائي (ط دار الفكر) ج ٥ ص ١٦٤ وشرح مسلم للنووي ج ٨ ص ١٧٢ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص ٣٤١ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٥٦ ومسند أبي يعلى ج ٤ ص ٢٤ و ٩٣ والمنتقى من السنن المسندة ص ١٢٣.
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٣ عن النسائي ، وابن ماجة ، وفي هامشه عن : النسائي ج ٥ ص ٩٧ وابن ماجة ج ٢ ص ٩٧٢ وراجع : الآحاد والمثاني ج ١ ص ٤٧٤ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٣١ وصحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ١٦٨ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٧٦.
(٢) البحار ج ٢١ ص ٣٧٩ عن الكافي (الفروع) ج ١ ص ٢٨٧ و ٢٨٨ وذخيرة المعاد (ط. ق) ج ١ ق ٣ ص ٥٨٨ والكافي ج ٤ ص ٤٤٤ وج ٥ ص ٣٨٩ و ٣٩٦ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٢ ص ٤٠٢ و (ط دار الإسلامية) ج ٩ ص ٦٦ وجامع أحاديث الشيعة ج ١١ ص ٢٩ وج ١١ ص ٤٢٩ ومنتقى الجمان ج ٣ ص ١٦٧.