.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عنه عليهالسلام : (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) (١)
وعن الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا أن الارتماس يترتب حكما ، وبه قال الشيخ في الاستبصار ، وفسر الترتيب الحكمي بأحد وجوه ثلاثة :
الأول : إن المرتمس لا بدّ أن ينوي الترتيب في الغسل ، وهذا ما فسره المحقق في المعتبر ، وفيه : إن نية الترتيب في الارتماس لا معنى لها بعد ما لم يتحقق الترتيب خارجا.
الثاني : إن المرتمس يحكم له بالترتيب بعد ما يخرج من الماء لمكان خروج رأسه أولا ثم سائر جسده ، وفيه : إن هذا الترتيب الحكمي لا معنى له لعدم تحققه بين الأيمن والأيسر بناء على اشتراطه بينهما.
الثالث : إن المرتمس بعد ما يخرج يحكم بأن غسله ترتيبي بمعنى لو بقيت لمعة في ظهره مثلا ، فإن كانت في الأيسر غسلها ، وإن كانت في الأيمن غسلها مع الأيسر.
والترتيب الحكمي لا دليل عليه بعد اختصاص الترتيب في الترتيبي ، وأما الارتماسي فأدلته مطلقة بحيث كلما صدق الارتماسي صدق الغسل من دون اشتراط الترتيب ، قال سيد المدارك : «وإنما المستفاد من الروايات الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن وسقوط الترتيب فيه مطلقا ، وإثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص ، وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته».
وأما لو بقيت لمعة في ظهره فيتبين أن الغسل لتمام البدن دفعة واحدة لم يتحقق فلا بدّ من إعادته ، هذا واعلم أن الخلاف قد وقع في كيفية الغسل الارتماسي على وجوه ، بل أقوال :
الأول : هو استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة ، وعن المحقق الثاني نسبته إلى بعض الطلبة ، وفي مفتاح الكرامة : «إنه يتوهم من عبارة الشهيد في الألفية».
الثاني : غمس الأعضاء متواليا فيكون أول الغسل عند غمس أول جزء من البدن ، وآخره عند غمس آخر الأجزاء البدنية ، وهو المنسوب إلى المشهور فيكون الغسل تدريجيا.
الثالث : إنه غمس الأعضاء ولو في آنات متعددة بحيث لا تصدق معه الدفعة بحيث لو ـ
__________________
(١) المصدر السابق.