وهي الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه (١) ، أو بالعصر (٢) (كالمحل قبلها) (٣) أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل
______________________________________________________
ـ يكن متغيرا فقد اختلف فيه على أقوال :
الأول : النجاسة مطلقا بلا فرق بين الإناء وغيره ولا بين الغسلة الأولى وغيرها وإليه ذهب المحقق والعلامة في بعض كتبه بل قيل هو المشهور بين المتأخرين ، لأنه ماء قليل لاقى نجسا فلا بد أن يتنجس ، ولما رواه المحقق في المعتبر عن العيص بن القاسم : (سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس) (١).
الثاني : الطهارة مطلقا ، وفي جامع المقاصد أنه الأشهر بين المتقدمين ، واحتج السيد على ما نقل عنه بأنه لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن المتنجس لا يطهر إلا بإلقاء الكر عليه والتالي باطل للمشقة المنفية.
الثالث : التفصيل بين الغسلة الأولى فالنجاسة وبين غيرها فالطهارة ، أما الأولى فهي قليل لاقى نجاسة فلا بد أن ينجس ، وأما الثانية فهي طاهرة لقاعدة الطهارة ولعدم الدليل على النجاسة ، ولأنه لو كان ماء الغسالة مطلقا نجسا لما طهر المحل بعدها لملاقاته للمحل قبل الانفصال.
هذه أهم الأقوال في المسألة وكثرت التوجيهات والمناقشات في أدلة الأقوال ، والحق هو النجاسة مطلقا وإن تعقبه طهارة المحل لخبر العيص المتقدم ولقاعدة انفعال الماء القليل إذا لاقى نجسا وهي قاعدة متصيدة أو مأخوذة من مفهوم قوله عليهالسلام : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء) (٢).
(١) الضمير راجع للماء ، وهذا يتم في الأجسام الصلبة التي لا تختزن ماء الغسالة.
(٢) كما في الأجسام التي تختزن ماء الغسالة كالثياب والفرش.
(٣) وقع النزاع بينهم على تقدير القول بنجاسة ماء الغسالة ، فهل هو كالمحل قبل الغسل فيجب في ماء الغسالة التعدد فيما يجب في المحل التعدد وإليه ذهب العلامة في القواعد والنهاية والإرشاد ، ويستدل له بأن ماء الغسالة نجس لم يعرف له مقدار فالاستصحاب ثابت ولا يتيقن بالطهارة إلا مع التعدد.
أو أن ماء الغسالة كالمحل قبل الغسالة فلو كان من الغسالة الأولى فيشترط فيه ما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١ و ٦.