بل كاد يكون إجماعا ، (ويطهر القليل بما ذكر) وهو (١) ملاقاته الكر على الوجه السابق.
وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه (٢) ، وإن لم يكن (٣) كرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه (٤) ، وبوقوع الغيث عليه إجماعا (٥).
______________________________________________________
ـ الأخبار عين ولا أثر لذلك ، مع ضميمة أن أخبار النزح متعارضة وبعضها مجملة من دون تعيين عدد خاص من الدلاء عند النزح وهذا أمارة الاستحباب في غيره من الأبواب فلم لا يكون أمارة للاستحباب هنا؟.
القول الثالث : الطهارة مع وجوب النزح تعبدا وإليه ذهب العلّامة في المنتهى ، أما الطهارة فلما مرّ ، وأما وجوب النزح فلأن الأمر بالنزح حقيقة في الوجوب.
القول الرابع : طهارة ماء البئر إن نبع كرا وإلا فالنجاسة وإليه ذهب أبو الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين للجمع بين الأخبار بحمل أخبار الطهارة على ما لو كان كرا ويؤيد هذا الجمع موثق عمار (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال عليهالسلام : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) (١).
وفيه : إن لفظ الكثير لم يثبت له معنى خاص عند الشارع وإنما له معنى عرفي وهو يشمل الكر وغيره ، وتقييد الماء بالكثرة لا من أجل الكرية وإنما من أجل عدم تغيره بأوصاف النجاسة بمجرد الملاقاة.
القول الخامس : ما عليه متأخرو المتأخرين من الطهارة والنزح إرشادي إلى ما في ماء البئر من الاستقذار العرفي لو وقعت فيه النجاسة ، ولذا اختلفت أخبار النزح ، لا أن النزح أمر على نحو الوجوب أو الاستحباب ، وهو الحق.
(١) ما ذكر.
(٢) باعتبار عدم تقوّم الأعلى بالأسفل وقد عرفت ما فيه.
(٣) الجاري.
(٤) في الجاري من عدم اشتراط كريته ، لأنه بمجرد الملاقاة يصير الماءان ماء واحدا وله حكم واحد وهو حكم الجاري فلا بد من الحكم بطهارة القليل.
(٥) ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري حكما للأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه فتصيبه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١٥.