آدميا كان أم غيره ، برّيا أم بحريا ، (وإن أكل لحمه ، والميتة (١) منه) أي من ذي النفس وإن أكل ، (والكلب (٢) والخنزير (٣)
______________________________________________________
(١) أما ميتة الإنسان فللأخبار منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته على الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب) (١) وخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت فقال : إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه) (٢).
ويستثنى منه المعصوم والشهيد ومن شرع له الغسل قبل موته كالمرجوم وسيأتي الكلام في هذه المستثنيات إنشاء الله تعالى.
وأما ميتة الحيوان فللأخبار أيضا ، وهي كثيرة منها : خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (٣) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس) (٤).
(٢) للأخبار منها : رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ ، قال : لا ، قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس) (٥) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه) (٦).
(٣) لقوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٧) بناء على كون الرجس بمعنى النجس كما هو الظاهر.
وخبر خيران الخادم : (كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب عليهالسلام : لا تصل فيه فإنه رجس) (٨).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٦ و ٨.
(٧) الأنعام الآية : ١٤٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.