وهو ثوب يمني ، وكونها عبريّة ـ بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن ـ حمراء ، ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، واقتصر على الباقي (١) ولو لفافة بدلها (٢).
(والعمامة) للرجل (٣) ، وقدرها (٤) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا ، بأن
______________________________________________________
(١) من أجزاء الكفن المستحب.
(٢) كما صرح بذلك الكثير من الأصحاب ، وربما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه قال في الجواهر عنه : «ولعل ذلك كاف فيه وإلا فهم أكثر على ما يدل عليه في شيء من الأدلة» وظاهر السرائر استحبابها من غير اشتراط تعذر الحبرة.
(٣) اتفاقي كما في المعتبر للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ـ إلى أن قال ـ ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه) (١) وقال في المنتقى والصحيح : (ويردّ فضلها على وجهه) وخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه) (٢) والعمامة مستحبة لصحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال عليهالسلام : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، ـ إلى أن قال ـ والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعمامة وعمّم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣).
(٤) قد ورد استحباب التعمم كصحيح زرارة المتقدم ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ، إلا أن هناك روايات قد دلت على كيفية خاصة بأن يحنك الميت بها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام في العمامة للميت قال : (حنكه) (٤) وخبر عثمان النوا عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت كيف أصنع؟ قال عليهالسلام : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره) (٥) والمراد بعمة الأعرابي كما في الحدائق هي العمة من غير حنك.
ثم يخرج طرفها من تحت الحنك ويلقيان على الصدر ويدل عليه خبر النوا المتقدم ، بل يستحب أن يلقى فضل الشق الأيمن من العمامة على جانب صدره الأيسر وفضل الأيسر منها على جانب الأيمن من صدره لخبر يونس عنهم عليهمالسلام : (ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨ و ١٣ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.