أو الاجتهاد مع تعذره (١) (لم يلتفت ، وبدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين (٢) (يغتسل). ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده (٣) وجب الوضوء خاصة ، أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه (٤) فلا حكم له (٥) (والصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور(صحيحة) (٦) ، لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه.
(ويسقط الترتيب) (٧) بين الأعضاء الثلاثة(بالارتماس) وهو غسل البدن أجمع
______________________________________________________
(١) أي مع تعذر البول ولكن أتى بالخرطات التسع ، وهذه الصورة الخامسة فلا يلتفت على قول.
(٢) فقد ترك البول وترك الخرطات ، وهذه هي الصورة الثالثة.
(٣) أي بعد البول ، فهو قد بال ولم يستبرئ بالخرطات وهذه هي الصورة الثانية.
(٤) أي إمكان البول ، فهو قد استبرأ بالخرطات التسع ولم يبل مع إمكان البول ، وهذه هي الصورة الرابعة.
(٥) أي لا حكم لهذا الاجتهاد ، لأن الاستبراء من المني بالبول لا بالخرطات ولذا وجب عليه إعادة الغسل.
(٦) فالصلاة السابقة أي التي سبقت خروج البلل يحكم بصحتها ، لأن هذا البلل على فرض كونه منيا أو بولا فهو حدث جديد ، فالصلاة الواقعة قبله مستجمعة للشرائط فلا بدّ من الحكم بصحتها وهذا مما لا إشكال فيه ، ونقل الخلاف عن بعضهم ولذا قال في الجواهر : (نعم نقل في المنتهى قولا عن بعض علمائنا بالإعادة ولم نعرفه ، ولعل مستنده ما في صحيح ابن مسلم : (عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة) (١) انتهى ما في الجواهر ، وتحمل الرواية على أنه صلى ما بعد خرج البلل.
(٧) ما تقدم من ترتيب أعضاء الغسل بتقديم الرأس على الأيمن ، وهو على الأيسر يسقط في الارتماس للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده) (٢) وصحيح الحلبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥ و ١٢.