وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره (١) (لا بالمعادن) (٢) كالكحل ، والزرنيخ ، وتراب الحديد ، ونحوه (٣) (و) لا(النّورة) والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق (٤) ، أما قبله فلا (٥).
(ويكره) التيمم(بالسبخة) (٦) بالتحريك (٧) فتحا وكسرا والسكون وهي الأرض المالحة النشاشة (٨) على أشهر القولين (٩) ما لم يعلها ملح (١٠) يمنع إصابة بعض الكف للأرض فلا بدّ من إزالته ، (والرّمل) (١١) لشبههما بأرض
______________________________________________________
(١) غير السجود كالتيمم إذ يجوز السجود على النبات وعلى الورق إلا أن الخزف يمنع من السجود عليه.
أولا : لكونه مستحالا عن الأرض وما استحال لا يجوز السجود عليه.
وثانيا : لعدم صدق النبات أو الكاغذ عليه حتى نجوّز السجود عليه ، فما ادعاه المحقق من عدم جواز التيمم عليه لعدم صدق الأرض مع جواز السجود عليه بدعوى أن دائرة السجود أوسع لا ينفعه.
(٢) ففي المنتهى : «هو مذهب علمائنا أجمع» لخروجهما عن مفهوم الصعيد ، وعن اسم الأرض ، وعن ابن عقيل جواز التيمم بها وهو ضعيف.
(٣) كالملح.
(٤) كما عن الأكثر وفي المعتبر والتذكرة ومجمع البرهان الجواز وهو ضعيف.
(٥) أي فلا يمنع التيمم بهما قبل الإحراق ، بل عن مجمع البرهان : «أنه لا ينبغي النزاع فيه» لصدق الأرض ، وعن السرائر المنع في النورة لكونها من المعادن وفيه : إنه لو سلم كونها من المعادن فلا ينافيه صدق الأرض عليها كالرمل.
(٦) للإجماع المدعى عن جماعة ، وإلا فجوازه مما يشهد له إطلاق الأدلة ، فما عن ابن الجنيد من المنع غير ظاهر الوجه.
(٧) بالنسبة للباء فتفتح وتكسر وتسكّن ، وأما السين فهي مفتوحة على كل حال.
(٨) وهي التي تغلي بالملح.
(٩) لم يخالف إلا ابن الجنيد.
(١٠) فإن علاها ملح فلا يجوز التيمم لأن الملح من المعادن.
(١١) كالأرض السبخة ولم يخالف هنا ابن الجنيد وما ورد (أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ـ