(ويجوز حكاية الأذان) (١) إذا سمعه ، ولا سند له ظاهرا على المشهور ، وذكر الله لا يشمله أجمع ، لخروج الحيّعلات منه ، ومن ثمّ حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل : (وقراءة آية الكرسي) (٢) ، وكذا مطلق حمد الله وشكره (٣)
______________________________________________________
(١) لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال : يا محمد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالآذان وأنت على الخلاء فاذكر الله (عزوجل)
وقل كما يقول) (١) وخبر سليمان بن مقبل المديني : (قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الآذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق) (٢).
وقال سيد المدارك : «ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي (قدسسره) في روض الجنان من إبدال الحيعلات بالحوقلة لكونها ليست ذكرا ، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد» ونقول مثله هنا.
(٢) لخبر عمر بن يزيد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال عليهالسلام : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وبحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين) (٣).
والمراد بآية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي إلى قوله تعالى : وهو العلي العظيم ، وهو المقرر بحسب الرسم القرآني المتعارف ، وعن مجمع البيان أنها خمسون كلمة وذلك لا ينطبق إلا عليها.
وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه لا يقرأها إلا فيما بينه وبين نفسه لأنه يفوت شرف فضيلتها ، وقال في الجواهر : «لم نقف له على مستند».
نعم في رواية الحلبي جواز مطلق القراءة في حال التخلي ، والخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال عليهالسلام : يقرءون ما شاءوا) (٤) ولم يفت أحد بمضمونه فيحمل على بيان أصل الجواز لا على رفع الكراهة.
(٣) لخبر عمر بن يزيد المتقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨.