(الغالب) غلبة مستهلكة(على السّمع والبصر) (١) ، بل على مطلق الإحساس ، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها (٢) فلذا خصّه أما البصر فهو أضعف من كثير منها ، فلا وجه لتخصيصه. (ومزيل العقل) (٣) من جنون ،
______________________________________________________
ـ الوضوء) (١) وصحيح ابن الحجاج : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفقة والخفقتين؟ فقال عليهالسلام : ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله تعالى يقول : (بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) (٢) ومضمرة زرارة : (قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء) (٣).
هذا والأخبار بعضها عبّر بالنوم ، وبعضها عبّر بالنوم الموجب لذهاب العقل كما في صحيح زرارة المتقدم ، وبعضها عبّر بالنوم الغالب على القلب والأذن كما في مضمرة زرارة والحاصل منها أن الناقض هو النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس وعلامته نوم الأذن لا نوم العين ولذا ورد في مضمرة زرارة : (قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن).
ونسب للصدوق عدم ناقضية النوم إذا كان قاعدا لرواية عمران بن حمران : (سمع عبدا صالحا عليهالسلام يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه) (٤) ومرسل الصدوق في فقيهه : (سئل موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال عليهالسلام : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج) (٥) ولا بدّ من حملهما على عدم تحقق النوم المستولي على القلب جمعا بينها وبين ما تقدم.
(١) عرفت أن نوم العين ليس علامة على نوم القلب بخلاف نوم الأذن فإنه علامة ولذا يشكل على عبارة المصنف بأنه لا
داعي لذكر البصر بعد السمع ما دام نومه ليس بعلامة ويردّ بأن التعبير تبعا لمضمرة زرارة المتقدمة : (فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء).
(٢) سائر الحواس.
(٣) لإناطة ناقضية النوم للوضوء بزوال العقل كما في صحيح زرارة المتقدم : (والنوم حتى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤ و ١١.