.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لخبر الدعائم عن علي عليهالسلام أنه قال : (من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ويجعل ذلك أول صلاته فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف) (١).
وعن بعض العامة وجوب الانتظار إلى حين تكبير الإمام حتى يجوز للمأموم أن يدخل وهو ضعيف ، ثم إذا دخل المأموم جعل التكبير أول صلاته ويتابع الإمام في التكبير لا في الدعاء لذيل الخبر المتقدم.
ثم إذا فرغ الإمام أتمّ المأموم ما بقي عليه من التكبيرات بلا خلاف فيه ويدل عليه فضلا عن الخبر المتقدم صحيح العيص : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال عليهالسلام : يتم ما بقي) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا) (٣).
نعم ذهب الشيخ والصدوق وجماعة بل قيل إنه المشهور أنه يأتي بباقي التكبيرات ولاء من غير دعاء لصحيح الحلبي المتقدم : (فليقض ما بقي متتابعا) ، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليهالسلام : (عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال :يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادر برفعه ويخفف) (٤) وذهب العلامة في بعض كتبه وابن فهد والصيمري والشهيد الثاني وجماعة أنه يجب عليه الدعاء بين التكبيرات إذا لم يخف الفوت ، فإذا خاف الفوت من وقوع الصلاة من البعد والانحراف وغير ذلك فيأتي بالتكبيرات متتابعا لخبر علي بن جعفر المتقدم : (يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف) بناء على أن المراد من التخفيف هو التخفيف في الدعاء.
وعليه أن يتم التكبير لو رفع الميت بل ولو دفن لخبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام : (يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر) (٥) وعن الشهيد في الذكرى أنه مشعر بالاشتغال بالدعاء بين التكبيرات الباقية ، إذ لو والى بين ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.