(ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا) (١) ودونه في الفضل أربعة دراهم ،
______________________________________________________
على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المراسم الاستحباب وأنكر الفاضل الجواد في مفتاحه نسبة الاستحباب إليه وأنه قائل بالوجوب ، ومستند المشهور أخبار كثيرة.
منها : موثق عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحنوط للميت ، فقال عليهالسلام : اجعله في مساجده) (١) وحسنة حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يوضع في منخره وموضع سجوده) (٢) فالوضع في هذا الخبر ونظائره محمول على المسح لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فامسح به آثار السجود) (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام : (عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود) (٤) وغالب الأخبار خالية عن المنخر فما دل منها عليه محمول على الاستحباب إلا أن جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والعلامة في المنتهى قد ذهبوا إلى كونه أحد المساجد ويدل عليه حسنة حمران المتقدمة وخبر الدعائم : (وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه) (٥).
(١) يكفي في مقدار الكافور مسماه على المشهور ، ويدل عليه إطلاق الكثير من الأخبار هذا بالإضافة إلى أن موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) قد ذكر القطن ومقداره وطول الخرقة وعرضها والإزار ولكنه ذكر الكافور ولم يتعرض لتقديره وهو ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه ، وعن الشيخين والصدوق أن أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم لخبر عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال) (٧) وخبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (القصد من الكافور أربعة مثاقيل) (٨) وفسّر ابن إدريس المثاقيل هنا بالدراهم وطالبه ابن طاوس بالمستند ، إذ الدرهم نصف مثقال وخمسه.
وعن الجعفي أقله مثقال وثلث وليس له مستندا إلى خبر عبد الرحمن الآخر عن بعض ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٦.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين حديث ٢ و ٤.