فحيث شاءت (١) (بعد الوضوء) المنوي به التقرب دون الاستباحة (٢) (وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة) (٣) لبقاء التمرين على العبادة ، فإن الخير عادة.
(ويكره لها الخضاب) (٤) بالحنّاء وغيره كالجنب ، (وتترك ذات العادة) المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا(العبادة) المشروطة بالطهارة(برؤية الدم) (٥). أما ذات العادة العددية خاصة ، فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف (٦) (وغيرها) من المبتدأة والمضطربة(بعد ثلاثة) أيام احتياطا ، والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا (٧) خصوصا إذا ظنّتاه حيضا ، وهو اختياره (٨) في الذكرى ، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة (٩).
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأخبار ، ولكن يستحب أن تكون مستقبلة القبلة.
(٢) لوجود الحدث المستمر المانع من دخول الصلاة.
(٣) عند وقت الصلاة لا مطلقا.
(٤) على المشهور لخبر للجمع بين خبر عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب) (١) وخبر أبي جميلة عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : (لا تختضب الحائض) (٢) وبين رواية سماعة : (سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (٣) ومثله غيره فما عن الصدوق في الفقيه بعدم الجواز ليس في محله ، وعن المفيد في المقنعة تخصيص الحكم في اليد والرجل ، لا بشعورهن ، وعن المراسم تخصيص الحكم بالحناء ، والكل مدفوع بإطلاق الأخبار.
(٥) قد تقدم أن ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض.
(٦) ما قد سلف هو إلحاق العددية بالوقتية لا بالمضطربة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالحق أن غير الوقتية سواء كانت عددية أو مضطربة أو مبتدئة تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض ، وقد تقدم الكلام فيه مع الكلام على أدلة بقية الأقوال.
(٧) أي جواز ترك المبتدئة والمضطربة العبادة برؤية الدم كذات العادة.
(٨) أي التحيض بمجرد رؤية الدم.
(٩) أي مع ظن الحيض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ من أبواب الحيض حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض حديث ٧ و ٨ و ٦.