(وواجبه النية) (١) وهي القصد إلى فعله متقربا. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة ، أو الرفع ما مرّ. (مقارنة) (٢) لجزء من الرأس ومنه الرقبة (٣) إن كان مرتبا ، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا ، بحيث يتبعه الباقي (٤) بغير مهلة (٥) (وغسل الرأس والرّقبة) أولا (٦) ولا ترتيب بينهما ، لأنهما فيه (٧) عضو واحد ، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل (٨) ، بل بينها (٩)
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن النية هي القصد مع التقرب ، وما زاد ليس من ماهيتها.
(٢) بناء على كونها إخطارية وقد عرفت أنها على نحو الداعي لا تنفك عن العمل من أوله إلى آخره.
(٣) أي من الرأس ، ويدل عليه صحيح زرارة : (كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (١) فالصب على المنكب بعد الرأس ظاهر في كون الرقبة من الرأس.
وعن الحلبي غسل الرقبة مع البدن فنصفها الأيمن مع الجانب الأيمن ، والأيسر مع الأيسر لعدم صدق الرأس على الرقبة ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن غسل الجنابة؟ فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء) (٢) الظاهر بعدم دخول الوجه في الرأس فيدل على عدم دخول ما تحته وهو الرقبة.
(٤) أي يتبع الجزء المقارن للنية.
(٥) وإلّا لا يكون الغسل ارتماسيا.
(٦) وقد تقدم الكلام فيه.
(٧) في الغسل.
(٨) فلا يجب الابتداء من الأعلى كما عليه المشهور ، وعن الحلبي وجوب الابتداء من الأعلى ، وظاهر الأخبار يدل على قول المشهور.
(٩) أي أن الترتيب واجب بين الأعضاء لا في نفس الأعضاء ، فيجب تقديم الرأس ثم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٩.