(والشاكّ فيه) أي في الوضوء(في أثنائه يستأنف) (١) والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته ، لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها ، ومع ذلك (٢) لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه ، وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه (٣) الشكّ في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف ، ولم يعبّر بالشك في الوضوء إلا هنا (٤). (و) الشاك فيه بالمعنى المذكور (٥) (بعده) أي بعد الفراغ(لا يلتفت) كما لو شك في غيرها من الأفعال (٦) (و)
______________________________________________________
(١) إذا شك في جزء أو شرط من أجزاء الوضوء وشرائطه فلا يخلو إما أن يكون الشك في أثناء الوضوء وإما أن يكون بعد الفراغ منه.
فإن كان في الأثناء يرجع ويأتي بالمشكوك وبما بعده للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه) (١) ومنه تعرف حكم الشك بعد الفراغ وأنه لا يعتنى.
ثم إن عبارة المصنف في المتن هي : والشاك فيه في أثنائه يستأنف ، أي الشاك في الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف ، وهذه العبارة تحمل على أحد معنيين :
الأول : إنه لو شك في النية وهو في أثناء الوضوء فعليه الاستئناف.
الثاني : لو شك وهو في أثناء الوضوء أنه هل شرع في الوضوء أم لا فعليه الاستئناف ، وباعتبار عدم معقولية المعنى الثاني لأنه إذا علم أنه في أثناء الوضوء فكيف يشك في شروعه في الوضوء ، فلا بد من حمل عبارة المصنف على المعنى الأول.
(٢) أي ومع كون الأصل عدمها.
(٣) البيان والدروس.
(٤) أي اللمعة حيث عبّر هناك عن الشك في النية بلفظها لا بلفظ الوضوء.
(٥) أي يكون المراد منه النية.
(٦) أفعال الوضوء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.