وبالمساحة (١) ما بلغ مكسره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور (٢) ، والمختار عند المصنف ، وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي (٣).
______________________________________________________
ـ الثاني : إن العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وقد اختاره العلامة في التحرير في تقدير نصاب زكاة الغلة».
(١) هذا هو التحديد الثاني للكر.
(٢) ومستندهم خبر أبي بصير : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء) (١).
وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : وكم الكر؟ قال عليهالسلام : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (٢).
ونوقش بأن الأول ضعيف لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى وهو مجهول ، وعلى عثمان بن عيسى وهو واقفي ، وعلى أبي بصير وهو مشترك بين الثقة وغيره.
وردّ : بأن أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الرواية وهو في غنى عن التوثيق كما في المستند ، وعثمان بن عيسى وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة كما عن الكشي ، ونقل الشيخ في العدة الإجماع على العمل بروايته ، وأبو بصير هو ليث المرادي الثقة بدليل رواية ابن مسكان عنه ، فالخبر موثق فضلا عن اعتماد المشهور عليه في مقام العمل الجابر لضعف سنده ، نعم الثاني ضعيف لاشتماله على الثوري وهو ضعيف بلا كلام.
ونوقش الخبران بعدم ذكر البعد الثالث وهو الطول ، فيتعين حملهما على المدوّر حيث لم يذكر الإمام إلا العمق والعرض بمعنى السعة فيكون مكسرة ثلاثة وثلاثين شبرا ، وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه ، بالإضافة إلى أن المربع نادر الوقوع في الأوعية لأن الغالب فيها هو المدوّر.
وردّ النقاش بأن الحمل على المدوّر حمل على ما لا يعرفه إلا علماء الهيئة مع أن المقصود هو معرفة غالب الناس وهم لا يجهلون المربع ، وعدم ذكر البعد الثالث لا يضر لتعارف حذفه.
(٣) لخبر إسماعيل بن جابر : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : كر ، فقلت : وما الكر؟ فقال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (٣) وقد وصف الخبر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٦ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤ و ٣.