دفعة واحدة (١) عرفية (٢) ، وكذا ما أشبهه (٣) كالوقوف تحت المجاري [المجرى] والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به (٤) عضوا واحدا (٥).
______________________________________________________
ـ غمس عضوا في الماء في ساعة وغمس الآخر في ساعة أخرى فيكون غسلا ارتماسيا فهو غسل تدريجي بدون الدفعة ، وقد اختاره صاحب الحدائق ومال إليه في كشف اللثام.
والظاهر من الأخبار الثاني.
(١) فيخرج الاحتمال الثالث.
(٢) فيخرج الاحتمال الأول.
(٣) أي أشبه الارتماسي ، كالوقوف تحت المطر والمجرى الغزيرين ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والعلامة والشهيدان لصدق الارتماس عليه ، ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهماالسلام) : (أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال عليهالسلام : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك) (١) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام : (عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال عليهالسلام : إن غسله أجزأه وإلا تيمم) (٢) ومرسل ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال عليهالسلام : نعم) (٣).
وذهب المحقق في المعتبر وابن إدريس وهو ظاهر الكثير من القدماء الى عدم سقوط الترتيب في المطر والمجرى ، لظهور الأخبار المتقدمة في الغسل الترتيبي ، فقوله عليهالسلام : (إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك) كما في صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر فيما قلنا.
نعم لو كان النهر كبيرا جاريا من فوق على نحو يستوعب الماء جميع بدنه بحيث يكون البدن بتمامه تحت الماء دفعة واحدة عرفية لصدق الارتماسي حينئذ ولكن هذا لا يمكن تحققه تحت المطر ولو كان غزيرا.
(٤) أي بالارتماسي.
(٥) ولذا سقط وجوب الترتيب فيه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٠ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٤.