(بعد الاستبراء) بالبول (١)
______________________________________________________
ـ بمني ولا بول. وهذا مما لا خلاف فيه.
الصورة الثانية : لو كان المغتسل قد بال وترك الاستبراء بعد البول فلا يجب عليه الغسل بالاتفاق ويجب عليه الوضوء فقط ويدل عليه أخبار منها : صحيح الحلبي : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل) (١) وخالف الشيخ في التهذيب والاستبصار والصدوق فلم يوجبا عليه شيئا لصحيح ابن أبي يعفور : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا ، قال : لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل) (٢) حيث ترك الاستبراء من البول فلم يحكم عليه بإعادة الوضوء.
الصورة الثالثة : لو كان المغتسل قد ترك البول والاستبراء بالخرطات فوجد بللا فعليه إعادة الغسل لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : يعيد الغسل) (٣) ومثله غيره ويظهر من الصدوق الاكتفاء بالوضوء لأنه قال عقيب صحيح الحلبي المتقدم : (وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل) (٤).
الصورة الرابعة : انتفاء البول مع إمكانه وقد أتى بالاجتهاد المسمى بالخرطات فعليه إعادة الغسل تمسكا بإطلاق صحيح سليمان بن خالد المتقدم وغيره ، ويظهر من المحقق كما في المدارك وجوب الوضوء فقط.
الصورة الخامسة : انتفاء البول مع عدم إمكانه مع إتيانه بالاجتهاد المسمى بالخرطات ، وفيه قولان ، عدم الإعادة لخبر جميل بن دراج : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال عليهالسلام : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (٥) وقيل بالإعادة تمسكا بإطلاق الأخبار الآمرة بالغسل عند عدم البول سواء تعذر البول أو لا.
(١) والخرطات التسع ، وهذه الصورة الأولى فلا يلتفت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١.