لكلّ عضو من أعضاء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرات.
(وفعله) أي الغسل بجميع سننه ، الذي من جملته تثليثه (بصاع) (١) لا أزيد. وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : «الوضوء بمدّ ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس».
(ولو وجد) المجنب بالإنزال (بللا) مشتبها (٢)
______________________________________________________
ـ دالة على تثليث الأكف ليتحقق الغسل الواحد للرأس لا تثليث الغسل ، ولذا ذهبت جماعة إلى عدم الدليل على استحباب التثليث.
(١) للأخبار ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع) (١) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يغتسل بصاع) (٢) ومرسل الصدوق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (٣)
واعلم أن الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما تقدم فيكون الصاع (١١٧٠) درهما.
وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية فيكون الصاع (٨١٩) مثقالا شرعيا ، والمثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الصاع (٢٥ ، ٦١٤) مثقالا صيرفيا ، والمثقال الصيرفي يساوي ٨ ، ٤ غرامات فيكون الصاع (٤ ، ٢٩٤٨) غراما.
(٢) لو وجد المجنب بالإنزال بعد ما اغتسل بللا ، فإن علم أنه مني فلا إشكال في وجوب الغسل ، لأن إنزال المني موجب للغسل ، وإن علم أنه بول خالص فلا إشكال في وجوب الوضوء خاصة ، ولو علم أنه من غيرهما فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه ، وإذا لم يعلم شيئا ففيه صور :
الصورة الأولى : ما لو كان المغتسل قد بال ثم استبرأ بعد البول بالخرطات التسع ، فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه من الغسل والوضوء ، ويحكم على البلل بأنه ليس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء حديث ٦.